فصل: ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنِ احْتَلَمَ.
588- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ بِالِاحْتِلَامِ عَلِيٌّ وَذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ.
589- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ أَنِّي حَفِظْتُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الْحَيْضُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْحُلْمُ عَلَى الرِّجَالِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُولُ.

.ذِكْرُ النَّائِمِ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ بَلَلًا وَلَا يَتَذَكَّرُ احْتِلَامًا:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
590- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ أَنَّهُ نَكَحَ وَلَمْ يَجِدْ بِلَّةً فَلَا يَغْتَسِلُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَأَى بِلَّةً وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَغْتَسِلُ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ.
591- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَيَقُومُ وَعَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ بَلَلٌ، قَالَ: يَغْتَسِلُ.
592- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنْبَأَ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ وَجَدْتُ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ أَبْرِدَةٌ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: يَغْتَسِلُ إِذَا كَانَتْ بِلَّةَ نُطْفَةٍ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ انْتَشَرَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بِلَّةً فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَغْتَسِلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ انْتَشَرَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ بِلَّةً فَلْيَغْتَسِلْ، وَقَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا قَوْلٌ ثَانٍ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُوقِنَ بِالْمَاءِ الدَّافِقِ، هَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يَغْتَسِلُ، وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا كَانَ مَاءً دَافِقًا اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَشُمُّهُ.
593- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَجَدْتُ شَهْوَةً وَانْكَسَرَتْ نَفْسِي فَخَرَجَ مِنِّي مَاءٌ بَلَّ حَاذَّيَّ وَمَا هُنَاكَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: اغْسِلْ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِالْغُسْلِ وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ بِلَّةً لَا يَغْتَسِلُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ الدَّافِقَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا شَكَّ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْإِنْزَالَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ.
594- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي النَّوْمِ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا، قَالَ: «لَا يَغْتَسِلُ»، وَقَالَ: «إِنْ وَجَدَ مَاءً وَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَلْيَغْتَسِلْ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللهِ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يُضَعِّفُهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنْ رَأَى بَلَلًا فَإِنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ بِلَّةُ نُطْفَةٍ اغْتَسَلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَذْيٌ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبِلَّةَ لَيْسَتْ بِبِلَّةِ نُطْفَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ، وَالْأَحْوَطُ لَهُ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ بِلَّةُ نُطْفَةٍ أَوْ مَذْيٌ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا بِشَمٍّ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ فَعَلَ، فَإِنَّ رَائِحَةَ نُطْفَةِ الرَّجُلِ يُشْبِهُ رَائِحَةَ الطَّلْعِ مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ دُونَ الْفَرْجِ فَيَدْخُلُ مِنْ مَائِهِ فِي فَرْجِهَا قَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ، قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَالزُّهْرِيُّ كَذَلِكَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَجِدُ دَلَالَةً أُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلَ؛ لِدُخُولِ مَاءِ الرَّجُلِ فِي فَرْجِهَا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا مَاءُ الرَّجُلِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: تَتَوَضَّأُ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تَغْتَسِلُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَتَوَضَّأُ.

.ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي نَوْمِ الْجُنُبِ:

595- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ بُرْدِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَيَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

.ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ:

596- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
597- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الَّذِي يُرِيدُ النَّوْمَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
598- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَاضِرٌ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَلَمْ يَغْتَسِلْ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ.
599- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
600- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.
601- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ فَلْيَتَوَضَّأْ.
602- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْجُنُبِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا غَسْلَ قَدَمَيْهِ وَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ.
603- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ نَامَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ.
604- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ غَسَلَ كَفَّيْهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْجُنُبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ يَأْكُلُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي قَوْلِهِ: «يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي يَتَوَضَّؤُهُ مَنْ أَرَادَ النَّوْمَ وَهُوَ جُنُبٌ وُضُوءٌ كَامِلٌ تَامٌّ وُضُوءٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِسْنَادِهِ.
605- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً، قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَنِي، وَقَالَ: هُوَ وَهْمٌ يَعْنِي حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ.

.ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ:

606- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي بَابِ ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو.
607- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
608- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
609- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: آكُلُ وَأَنَا جُنُبٌ، قَالَ: تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.
610- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى غَسْلِ كَفَّيْهِ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُجَاهِدٍ وَالزُّهْرِيِّ.
611- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مَاءً لَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ كَفَّيْهِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يَغْسِلُ كَفَّيْهِ وَيُمَضْمِضُ ثُمَّ يَأْكُلُ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ الْأَذَى قَدْ أَصَابَهُمَا، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَفَاهُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ يَغْسِلُ يَدَهُ وَيُمَضْمِضُ ثُمَّ يَأْكُلُ، وَلَا يَضُرُّهُ إِنْ كَانَتْ يَدَاهُ نَظِيفَتَيْنِ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَغْسِلْهُمَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُحِبُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ فَرْجِهِ وَتَمَضْمَضَ طَعِمَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ إِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى.
612- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ طَعِمَ.

.إِبَاحَةُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَزْوَاجَهُ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ:

613- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.
614- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ جَمَعَ، وَرُبَّمَا قَالَ: فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ.
615- وَحَدَّثُونَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا جَامِعَ وَاحِدَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ.
616- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَنَى عَلِيٌّ فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا جَامَعْتَ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَعُودَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.
617- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُنُبِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ أَوْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ تَوَضَّأَ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ ولابد مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ تَوَضَّأَ مَنْ يُرِيدُ الْعَوْدَ فَحَسَنٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ لِلْوُضُوءِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ ذِكْرٌ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيْنِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَفِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا مَعَ عِلَّتِهِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ.